قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالنقل
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.