قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن وضع بعض المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب التقنية الخاصة بوزارة السكن في الخارجية
المادة 3
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون لدى وزارة الشؤون الخارجية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.