المادة 5
تنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مكتب مستخدمي التأطير،
- مكتب الامتحانات والمسابقات والتكوين.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب التموين والممتلكات،
- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
4 - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب صيانة الممتلكات،
- مكتب جرد الممتلكات المنقولة والعقارية ومتابعتها.