قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب
المادة 4
تنظم مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أنظمة الإعلام،
- مكتب الشبكات.
2 - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
- مكتب الصيانة.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب المحفوظات.