قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة 9
يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر إلا للغايات التي منحت من أجلها.