قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة 3
تمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لأصحاب المشاريع لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".