قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة 2
تحدد العمليات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" في برنامج أعمال يعدّه الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتوضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
تتكفل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل النشاطات المؤهلة للصندوق الوطني لدعم القرض المصغر.