قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
المادة 8
يعتبر ناجحا بصفة نهائية في.
المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، وفي حدود المناصب الشاغرة، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية