قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
المادة 7
تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول ، الأولي، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحان، عضوا، عضوين اثنين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع، عضوين مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.