قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
المادة 5
يجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المراقب العام ومساعد التكوين والعون التقني المطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 51 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.