قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
المادة 11
يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار او الامتحان المهني، قصد تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
ويعوض في حالة تجاوزه هذا الأجل، حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .