قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بوهران 1219
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 • رئيس الحكومة ، رئيس مجلس وزير العدل الوزراء ، وزير الدفاع الوطني حامل الاختام هواري بو مدين محمد بجاوي وزارة الشؤون الخارجية