قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل 2022 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة عبد الرحمان راوية نسيم ضيافات وزارة الصناعة