المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة :
- المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
- التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و / أو قرض الوكالة
- المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و / أو تصفيته".