قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
المادة 2
يساعد مدير المدرسة :
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس قسم.