المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 198 • ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، مدير
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المؤسسة على الأقل، مرسم،
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف.
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من 198
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، مرسم. المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق