المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمؤسسات الإستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م المؤسسة المدير الفرعي ب 1 م- 1 الاستشفائية للنشاطات للأمن الصحية الوطني ليغليسين
- المدير الفرعي للموارد البشرية ب 1 م- 1 المؤسسة والتكوين الاستشفائية - المدير الفرعي الجهوية للمالية للأمن والوسائل الوطني بوهران المدير الفرعي ب 1 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : الوزير
• محافظ شرطة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل، قرار من 305
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من 305 بصفة موظف بالنسبة لرتبة الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها.
• محافظ شرطة على الأقل، 305 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : الوزير
• مهندس رئيسي للمخبر والصيانة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس ملحقة ب 1 م- 1 المؤسسة الاستشفائية للأمن
- رئيس مكتب ب 1 م- 2 الوطني التنظيم العام ليغليسين - رئيس مكتب الإتصال والتوجيه المؤسسة رئيس مكتب ب 1 م- 2 الاستشفائية الأمن والمراقبة الجهوية للأمن الوطني بوهران ب 1 م- 2 رئيس مكتب على مستوى المديرية الفرعية للنشاطات الصحية 305 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل، الوزير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة لها.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
مقرر من
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مدير
• متصرف رئيسي على الأقل.
المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة لرتبة ضابط شرطة مقرر من رئيسي على الأقل، مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة 219 موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل،
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مقرر من
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مدير الأقل، المؤسسة
• متصرف رئيسي على الأقل.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• وثائقي أمين محفوظات،
• متصرف محلل أو متصرف. 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مكتب على مستوى :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية ب 1 م- 2 والتكوين
- المديرية المؤسسة الفرعية للمالية والوسائل.
الاستشفائية للأمن الوطني ليغليسين رئيس مكتب على مستوى ب 1 م- 2 المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسة وصيانة التجهيزات الاستشفائية الطبية الجهوية والتجهيزات للأمن المرفقة.
الوطني بوهران رئيس مكتب ب 1 م- 2 الشبكات المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من 219 • متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة مدير معادلة لها. المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب : 219
• ضابط شرطة رئيسي على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من
• متصرف رئيسي على الأقل.
مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة المؤسسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف. 219 - إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي. مدير المؤسسة
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير ب 2 م المدير الفرعي ب 2 م- 1 للنشاطات الصحية المؤسسة الاستشفائية -المدير الفرعي ب 2 م- 1 للأمن للموارد البشرية الوطني والتكوين بسيدي -المدير الفرعي للمالية بلعباس والوسائل المدير الفرعي ب 2 م- 1 لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة رئيس ملحقة ب 2 م- 1 592 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
قرار من
• محافظ شرطة على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل، 271 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 271 • محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة قرار من متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 271 بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، قرار من
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• متصرف محلل أو متصرف.
• محافظ شرطة على الأقل،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 271 بصفة موظف بالنسبة للرتب :
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية قرار من على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل. الوزير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف. 10 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي
- رئيس مكتب ب 2 م- 2 التنظيم العام
- رئيس مكتب الاتصال والتوجيه رئيس مكتب ب 2 م- 2 الأمن والمراقبة المؤسسة الاستشفائية رئيس مكتب للأمن ب 2 م- 2 على مستوى الوطني المديرية بسيدي الفرعية بلعباس للنشاطات الصحية رئيس مكتب على مستوى : ب 2 م- 2
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل.
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من
• متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم.
مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المؤسسة بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ضابط شرطة. 198 • ضابط شرطة رئيسي على الأقل، مرسم،
• ممارس طبي عام في الصحة العمومية على الأقل، مرسم،
• أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم، مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
المؤسسة
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة للرتب :
• ضابط شرطة،
• وثائقي أمين محفوظات،
• متصرف محلل أو متصرف.
• ضابط شرطة رئيسي، على الأقل، 198 مرسم،
• متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم.
مقرر من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي :
المؤسسة
• ضابط شرطة،
• متصرف محلل أو متصرف. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب ب 2 م- 2 على مستوى المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات المؤسسة الطبية الاستشفائية والتجهيزات المرفقة.
للأمن الوطني بسيدي بلعباس رئيس مكتب الشبكات ب 2 م- 2 المعلوماتية على مستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل