قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 60 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.