قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش
المادة الأولى
تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش.