قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان التأهيل المهني المقرر لادراج بعض الموظفين الممارسين مهامهم في المؤسسات العمومية ضمن سلك محاسبى الدولة . 232 سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن فيلا من املاك الدولة لاستعمالها مكاتب ادارية لدائرة اربعاء نايت ارائن 237
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخليف وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية