قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية شمس الدين شيتور إبراهيم بومزار 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م