قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
تحدد البرامج البيداغوجية لشعبة : “الاتصالات السلكية واللاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولا سلكية وتكنولوجيات رقمية”،“اتصالات سلكية ولاسلكية وشبكات “IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفقا للملاحق المرفقة بأصل هذا القرار.