قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في المدية (أسواق المدية). 485
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى