قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الإعلان عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعلن البلديات المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار، بلديات منكوبة كليا أو جزئيا من جراء الجفاف وذلك بعنوان الموسم الفلاحي 2000/1999.