المادة 4
تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية | حسين بن اسعد عبد المجيد تبون في ولايات الجزائر، وعنابة ، وقسنطينة، ووهران، على المصالح التالية : 1 – مصلحة التخطيط والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب التالية:
- مكتب البرامج القطاعية
- مكتب التنمية المحلية، مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص.
2 - مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم المكاتب التالية :
مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية
- مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات وداخل المنطقة الجهوية
- مكتب التهيئات الكبرى وعمليات التجديد العمراني. 3 – مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب التالية :
- مكتب الدراسات والتحقيقات الاحصائية | الاقتصادية والاجتماعية المندوب للتخطيط عن رئيس الحكومة قاسيم براشمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد