المادة 3
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح المرسلة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة العدل - المديرية الفرعية اللمستخدمين - 8 نهج ديلكاسي بالابيار (الجزائر) على الاوراق التالية :
- طلب يوقع عليه المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز - تاريخها ثلاثة أشهر ،
- 6 شهادة الجنسية ، 6 نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) - لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ، شهادة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، - موجز بتاريخ الحياة المهنية مفصل مرفوق بالوثائق الثبوتية ، وعند الاقتضاء ، نسخة مستخرجة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..