قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 6
تضمن المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، التكوين في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار.