المادة 3
يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لاسيما:
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين،
– عدد المناصب المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين قبل الترقية،
– تاريخ بداية دورة التكوين واختتامها،
– المؤسسة المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.