المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 .
وزير الصحة عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد صديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون المواد الأسس والإطار القانوني للتفتيش البيداغوجي التواصل والسلوك المهني التفتيش وقيادة المنظومة الرقمية في مجال التكوين تقييم منظومات التكوين الإشراف على التكوين والمرافقة المهنية إدارة جودة التكوين منهجية التدقيق والتفتيش البيداغوجية والكتابة المهنية خبرات المشاريع البيداغوجية إدارة النزاعات تحليل الممارسات البيداغوجية للتفتيش المجموع التكوين التطبيقي بالتناوب : 600 سا (أي 20 أسبوعا) الملحق برنامج التكوين قبل الترقية من أجل الالتحاق برتب المفتشين البيداغوجيين للصحة العمومية الرتب :
مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية، مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
مدة التكوين الإجمالية 9 أشهر (1080 سا) التكوين النظري : 480 سا (أي 16 أسبوعا) الحجم الساعي الحجم الساعي للتقييمات المعامل 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 2 45 سا 1 سا و 30 د 2 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 2 36 سا 1 سا و 30 د 2 465 سا 15 سا 24