المادة 19
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10/20 في التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله المخول قانونا، عضوا،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، رتب مفتش بيداغوجي شبه الطبي أومفتشة بيداغوجية للقابلات أومفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير، عضوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، إبتداءً من تاريخ توقيعه.