قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 18
تتمّ كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
– معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 2،
– علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
– الامتحان النهائي، المعامل .3