قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1601
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال الرى في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة».