هذا النص

تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف

قرار وزاري مشترك · 25 سبتمبر سنة 1972

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.