قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة 7
يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية.