قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة 6
ان البرنامج الخاص بالاختبارات المفروضة على المترشحين يحدد كما يلى :
أ بالنسبة لقسم « المكتبات » : - I - مبادىء التنظيم الاداري للمكتبات 2 مختلف مصادر تكاثر المجموعات -
3 - معالجة مختلف انواع الوثائق -4 تحرير المشروحات الخاصة بالجداول البيانية.
ب -4 - بالنسبة لقسم « المتاحف والآثار » :
مبادىء حول التنظيم الادارى للمتاحف والآثار،
- تحرير مشروحات الجداول البيانية.