المادة 5
ان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على اختبارات كتابية واختبارين شفويين :
أ الاختبارات الكتابية I انشاء في موضوع ثقافي عام : المدة ساعتان، المعامل 2، 2 تحليل مذكرة أو تقرير أو مقال دورى أو ملف حول موضوع محدد في التخصص الذي يختاره المترشح ويتعلق بالمكتبات والمحفوظات أو مراكز الوثائق او المتاحف أو علم الآثار القديمة المدة : ساعتان المعامل 2.
3 - حسب التخصص :
أ اما تقرير (موضح بالرسوم اذا اقتضى الامر)، ويشتمل على دراسة تقنية او علمية تتصل بالاشغال التطبيقية في ميدان المتاحف وعلم الآثار او المحفوظات، المدة : 4 ساعات المعامل 2، ب اما تحرير بطاقات الجداول البيانية (الكتالوغ) و نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة لرسالة خطية، وبطاقة كتالوغ باللغة الاجنبية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط
ب - الاختباران الشفويان I سؤال حول موضوع أو اكثر مما هو محدد في التخصص - المختار من المترشح ومتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالى والتقني للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومركز الوثائق أو ورشات الحفريات التحضير 20 دقيقة. السؤال 15 دقيقة.
المعامل . 2 مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتعلق، بحسب التخصص المختار من المترشح في الاختبارات الكتابية :
- اما بالتقرير الخاص بالدراسة التقنية والعلمية واما بالاختبار الخاص بالجداول البيانية (الكتالوغ)، - السؤال 15 دقيقة، المعامل .