قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة 11
توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة فى المادة 10 اعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الثقافة .