قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة 10
تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص.
ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها .