قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617
المادة 7
ينبغي على المترشحين الذين يمتهنون بلغة أجنبية أن يجتازوا امتحانا في اللغة الوطنية المحددة شروطه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المدة 3 ساعات . المعامل 2 .
وكل علامة تقل على 4 من 20 تؤدى للرسوب