المادة 6
تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
اولا - المقتصدون من الطبقة الثانية :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
ب - اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب
ج - - اختبار فى المالية العامة. المدة 3 ساعات المعامل 3.
2 - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما المعامل I .
ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي. المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات المعامل 4 • وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
ج 2 - اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للاقسام الثانوية النهائية - المدة 3 ساعات. المعامل 3 . 2 الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل I • ثالثا - المقتصدون من الطبقة الرابعة :
I الاختبارات الكتابية للقبول : -
ا - انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3 •
ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 3 ساعات • المعامل 3 وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب ج اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للقسم الاول من شهادة البكالوريا ..
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619
2 - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل 1 .