المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أولا - المقتصدون من الطبقة الثانية :
المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس أو على شهادة تعادلها والبالغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاول عام 1394 ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة :
المترشحون الحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .
ثالثا المقتصدون من الطبقة الرابعة : - المترشحون الحاصلون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة .