المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد النقاط المحصل عليها، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة المجموعة العمومية الوكالة الوطنية لتطوير I المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 15 فبراير سنة 2007 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920