قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة ( أسواق ميلة). 291
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».