قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ عقد الاجتماع.