قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجّه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدوارت غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.