قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتولى المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللجنة.