قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية لمتابعة نشاطات التكوين العالي، على الخصوص :
– في بداية السنة الجامعية، لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
– في نهاية السنة الجامعية، لتقييم التعليم ونشاطات السنة.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.