المادة 3
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتين :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– المدير العام للتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا،
– مدير الشؤون القانونية أو ممثله،
– مدير الموارد البشرية أو ممثله.
بعنوان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
– المدير العام للضمان الاجتماعي أو ممثله،
– مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية أو ممثله،
– مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أو ممثله.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص لمساعدتها في أشغالها.