المادة 3
تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
• فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.