قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء فرع بالأغواط للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة. 43
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بالأغواط فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة.